للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر (١) لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما (٢).

وممن رأى أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عمر بن عبد العزيز (٣)، والزهري (٤)، وعطاء (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، والشعبي (٧).

وقال شريح (٨)، وعبد الله بن عتبة (٩): من أصاب الحق أجزنا وصيته.

وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان (١٠)، وأبان بن عثمان (١١).

وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر (١٢).


(١) قال ابن منظور: ثغر الغلام ثغرًا: سقطت أسنانه الرواضع "لسان العرب" مادة (ثغر)، ويقال: اتَّغر، وانظر "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢١٣).
(٢) أخرجه الدرامي في "سننه" (٣٢٨٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٧)، والدارمي (٣٢٩٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٠).
(٦) أخرجه الدارمي (٣٢٨٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤١٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي)، والدارمي (٣٢٨٦)، وسعيد بن منصور (٤٣٤).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤١٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩)، والدارمي (٣٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٤٣٣).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٩).
(١١) انظر "المدونة" (٤/ ١٢٥ في كفالة المرأة عن زوجها).
(١٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ في وصية المحجور عليه والصبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>