(٢) أخرجه الدرامي في "سننه" (٣٢٨٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٧)، والدارمي (٣٢٩٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٠). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٠). (٦) أخرجه الدارمي (٣٢٨٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي). (٨) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤١٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي)، والدارمي (٣٢٨٦)، وسعيد بن منصور (٤٣٤). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤١٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٩)، والدارمي (٣٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٤٣٣). (١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٩). (١١) انظر "المدونة" (٤/ ١٢٥ في كفالة المرأة عن زوجها). (١٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ في وصية المحجور عليه والصبي).