للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم (١).

٧٠٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلام يفاع من غسان، وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة، وقد أوصى لها فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. قال أبو بكر: والغلام ابن عشر سنين، أو [اثنتي عشرة] (٢) سنة (٣).


(١) أخرجه سحنون في المدونة" (٤/ ٣٤٦ - في وصية المحجور عليه والصبي)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٣٠) كلاهما من طريق مالك به.
وأخرجه مالك في الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢) به، ولم يذكر أمه في السند والخبر أعله البيهقي فقال: والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر اهـ.
قلت: وهذا على حذف أمه من السند إما بإثباتها كما في إسناد المصنف فهو متصل، وأمه هي أم عمرو بن سليم نقل أسمها ابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٥٣) وقال: اسمها النوار بنت عبد الله بن الحارث.
وذكرها ابن عبد البر، وابن الأثير في الصحابة، وكذلك عدها الإمام الذهبي في "التجريد"، وذكرها ابن حجر في "الإصابة".
وانظر: "الاستيعاب (٤/ ٥٠٣)، و "أسد الغابة" (٦/ ٣٨٦)، و "التجريد" (٢/ ٣٣٠)، و "الإصابة" (٨/ ٢٧٠).
(٢) في "الأصل": اثني عشر خطأ، والمثبت من "الموطأ".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير) عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>