للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١).

وكان النُّعمان (٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.

* * *

التَّكبير في دبر النوافل

اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (٣): لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (٤).

وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.

* * *

ذكر التَّكبير [للمسبوق ببعض الصلاة] (٥)

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - ٦٩ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(٣) "المغني" (٢/ ١٢٧ - مسألة: قال: ثم لا يزال يكبِّر دبر كان صلاة مكتوبة صلاها … ).
(٤) "الأم" (١/ ٤٠١ - التَّكبير في العيدين).
(٥) في "الأصل": (المسبوق ببعض البلاد) وهو تصحيف واضح والمثبت هو مقتضى السياق.
(٦) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>