للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مال المرتد المقتول على ردته]

واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه (١)، والنعمان (٢).

٩٦٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (٣).

قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري (٤)، والشعبي (٥)، والحكم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز (٧).

وقال الأوزاعي في المرتد (٨): إن كان (٩) لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).
(٢) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١ - ١١١ - باب المرتدين).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣١١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٧٧)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٦) جميعًا من طريق أبي معاوية به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٧٧ - في المرتدين عن الإسلام)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠١٤٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٧٨) في المرتدين عن الإسلام).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠١٤٤).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣١٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠١٤١).
(٨) انظر: "المحلى" (١١/ ١٩٧).
(٩) زاد في "ح": حين.

<<  <  ج: ص:  >  >>