للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجزئه، وإن أصابه المطر، حتى ينوي بذلك المسح. هذا قول إسحاق. وحكي عن مالك (١)، وأحمد (٢) أنهما قالا: لا يجزئه حتى يمسح عليه.

قال أبو بكر: هذا أقيس.

* * *

ذِكْرُ خلع الخفين بعد المسح عليهما

اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما. فقالت طائفة: يعيد الوضوء. كذلك قال النخعي (٣)، والزهري (٤)، ومكحول (٥)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٦).

وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطًا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن سيرين (٧).

وقالت طائفة: يغسل قدميه. روي هذا عن النخعي (٣)، وعطاء (٨)، وبه


(١) "حاشية الدسوقي" (١/ ١٤٤ - ١٤٥ - قوله وكره غسله).
(٢) "المغني" (١/ ٣٧٨ - فصل: وإن غسل الخف).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٤ - في الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعها)، و"مصنف عبد الرزاق" (٨١١، ٨١٢).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٤ - في الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعها)، "مصنف عبد الرزاق" (٨٤٥).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٤ - في الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعها).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢١).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٥ - في الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعها).
(٨) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٨٩)، وروى عن عطاء أيضًا أنه قال: لا يغسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>