للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان (١)، وأصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، والمزني (٣).

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا [القول عن] (٤) النخعي (٥)، وبه قال الحسن البصري (٥)، وروي ذلك عن عطاء (٥)، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.

وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث (٦).

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (٧): يتوضأ؛ إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر (٧): عليه الوضوء. وفي المختصر المنسوب إلى البويطي: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال (٨): يغسل قدميه.

وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا


= قدميه. انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٥ - من كان يقول لا يغسل قدميه) وسيأتي ذكر هذا القول عن عطاء.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٨١٣).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٩ - قوله: وإذا انقضى مدة مسحه).
(٣) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب: المسح على الخفين).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٥ - من كان يقول: لا يغسل قدميه).
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٤ - باب: ما جاء في هيئة المسح).
(٧) "الأم" (١/ ٩٥ - باب: ما ينقض مسح الخفين).
(٨) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب: المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>