للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين (١)، وروى مجاهد عن عمر نحوه (٢)، وليس منهما ثابت.

واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم.

وقال آخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا. وقال أحمد (٣)، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك]

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦)، وسعيد في "سننه" (١٩٩٩) ولفظه مختصرًا عند عبد الرزاق وفيه: (أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكينًا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره، وكان يدعى ذا الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من عمر شيئًا، وانظر: "تحفة التحصيل" (٢٧٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٨) وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٨).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).

<<  <  ج: ص:  >  >>