للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك]

واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرم السيد الدية، والعتق واقع. هذا قول النخعي والشعبي (١).

وفيه قول ثان: وهو أن على السيد ثمنه. هكذا قال الزهري (٢)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن العبد يسعى في جنايته. هكذا قال الحسن البصري.

وفيه قول رابع: قاله مالك (٤)، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح.

وفيه قول خامس: وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان الثوري (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٠٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٩ - العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٠٩).
(٤) "المدونة" (٤/ ٥٧٦ - باب في العبد يقتل رجلًا خطأ فيعتقه سيده).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٩ - العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩١).
(٧) "المبسوط" (٢٦/ ١٦ - باب عتق المولى عبده المأذون ورقيقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>