للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يعطى ما بين القيمتين. هذا قول مالك (١)، وقال: هو الأمر عندنا.

وقد كان النخعي (٢) يقول: إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله، ويدفعه إلى الذي أصابه.

وقال إياس بن معاوية غير ذلك كله، قال: إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.

وكان سفيان الثوري يقول (٣): وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ.

قال أبو بكر: وهذا قول موافق لقول النخعي الذي ذكرته آخرا، وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما مختلفين، وكذلك جعلنا في العبد رقبة، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية وسائر الحيوان إذا تلفت، وسائر السلع لا رقبة فيها، فهو يجامع الأحرار في أن فيه مع القيمة، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا، وعليه ما على الحر في بعض الحدود، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة، والكف عن المحارم، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع (٤).


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٥٧، ٦٥٨ - باب دية جراح العبد).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٢ - العبد تفقأ عيناه جميعًا).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٥٥)، والطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٢ .. ).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٢٠ - باب جراح العبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>