للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح، وإن مات منه، وما أشكل من العلل سئل أهل العلم به عنه.

وذكر الشافعي أن حمى الربع إذا استمرت بصاحبها أنها غير مخوفة، وأن البرسام، والرعاف الدائم، وذات الجنب، والخاصرة، والقولنج، وما أشبه هذا، وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف.

وقال أبو ثور في المقعد، والمفلوج القديم الفالج، والذي به السل وهو يجيء ويذهب: صاحبه بمنزلة الصحيح.

[باب ذكر عطية الحامل]

اختلف أهل العلم في عطية الحامل.

فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال الحسن (٢)، والزهري.

وقال الزهري كذلك، ما لم يخف عليها (٣).

وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن المسيب.


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٤١ - باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة).
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>