للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن شريح أنه قال (١): ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢).

وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣).

وكذلك قال قتادة (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.

كذلك قال النخعي (٦)، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)، والشافعي (٩) وعبيد الله بن الحسن.

وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.

وقال الثوري (١٠): عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٥)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٥)، ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٦).
(٥) ليست "بالأصل"، وما أثبتناه هو الصواب كما في مصادر التخريج، وهو لفظ قول يحيى بن سعيد.
(٦) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠).
(٧) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢١٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر)، وابن حزم (٩/ ٣٥٠).
(٨) انظر "المحلى" (٨/ ٢٩٨).
(٩) انظر "الأم" (٤/ ١٤٢ - باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>