للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه: إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث.

وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك (٢): أحسن ما سمعت في وصية الحامل في قضائها في مالها، وما يجوز لها من أمرها، وحملها سرور ليس بمرض ولا خوف.

قال الله : ﴿فبشرنها بإساحق ومن وراء إساحق يعقوب﴾ (٣).

وقال الله: ﴿حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما﴾ (٤).

فالمرأة الحامل يجوز لها في مالها ما لم تثقل، وذلك ما بينها وبين ستة أشهر، فإذا بلغت ذلك كانت قد أثقلت، وكانت كالمريض المخوف عليه، لا يجوز لها قضاء إلا في ثلثها، فإن تصدقت بصدقة وهي حامل مثقل على غير وجه الوصية، فليس لها أن ترجع فيها.

وقال الله في كتابه: ﴿وحمله وفاصله ثلاثون شهرا﴾ (٥) فالأول الإتمام ستة.


(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٦، ١٤٠١).
(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (ص ٥٨٦ - باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم)، وانظر "الاستذكار" (٢٣/ ٥٠).
(٣) هود: ٧١.
(٤) الأعراف: ١٨٩.
(٥) الأحقاف: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>