للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان المصلي بالخيار إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وإن شاء أخفاها، وهذا يوافق مذهب الحكم، وإسحاق، وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها [في] (١) غير هذا الموضع.

* * *

[ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "إذا أمن القارئ فأمِّنوا".

١٣٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٢).

١٣٦١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كان رسول الله يقول: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه" (٣).

قال أبو بكر: في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا دليل بيِّنٌ على أن الإمام


(١) الإضافة من "د".
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب، به، بلفظ: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" قال ابن شهاب؛ وكان رسول الله يقول: "آمين".
(٣) أخرجه مسلم (٤١٠) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، به، وأخرجه البخاري (٧٨٢، ٤٤٧٥) من طريق سُمى مولى أبي بكر عن أبي صالح، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>