للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو ثور (١)، وقال قتادة (٢) في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.

[ذكر إحصان أهل الكتاب]

اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (٣) والشافعي واحتج الشافعي بحجة تلزم.

٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (٤).

قال الشافعي (٥) : ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله غير محصن.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد


(١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٢).
(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٩١) به، وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٦٣٥) من طريق مالك، وأخرجه مسلم (١٦٩٩) من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع به وسياقهما أطول وفيه قصة.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٣٥١ - باب عدة المشركات).

<<  <  ج: ص:  >  >>