للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث. هذا قول الشافعي وجماعة من أصحابنا (١).

[ذكر جناية السيد على المكاتب]

واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه:

فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) (٢) فشجه موضحة قال (٣): أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه.

وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن (عمر) (٤): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل.

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته. هذا قول الشافعي.

قال الشافعي (٥): كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على


(١) "الأم" (٨/ ٧٤ - جناية المكاتب على سيده).
(٢) في "م": عاقبه سيده.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - في الجناية على المكاتب).
(٤) في "م": عمرو.
(٥) "الأم" (٨/ ٧٨ - جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>