للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل (١).

وقال زيد بن وهب: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابًا يقال لها الفراء، فانظروا ما (حلّه) (٢) من ميتة.

٨٤٤ - من حديث بندار، عن محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.

٨٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج قال: أخبرني مولى لابن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحافًا مما يدبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة.

٨٤٦ - كتب إليَّ محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، أبنا ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا: عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وأسير بن جابر (٤).


(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٠٩).
(٢) كلمة غير واضحة "بالأصل". والمثبت أقرب تصور لها والمعنى مستقيم.
(٣) "المصنف" (١٩٩).
(٤) أورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>