للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي جميع هذه المسائل الجواب في مذهب الشافعي (١) أن يأخذ رب الجارية جاريته وما نقصها قليلا كان ذلك أو كثيرا، وبه قال أبو ثور وكذلك (نقول) (٢).

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع]

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه.

وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول.

وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).
(٢) في "أ": القول.
(٣) سقط من "أ".
(٤) "الأم" (٣/ ٢٨٧ - الغصب).
(٥) "المبسوط" (١١/ ٧٦ - كتاب الغصب).
(٦) في "أ": لورثتها.
(٧) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - الغصب).
(٨) "المبسوط" (١١/ ٦٨ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>