للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها]

اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟

فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢).

٨٥٥٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها.

٨٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا (٤) من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: مالك؟ قال: إنه ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى


(١) "المجموع" (١٦/ ٢٤٢ - فرع إذا زنت المرأة).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٩٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٩٦).
(٤) أي: لوى كلامه ولم يبينه، ولم يشرحه، ولم يصرح به. انظر: "اللسان" مادة لوث وقد ذكر الأثر هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>