للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا (١).

٨٥٦٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج امرأة، للمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر، فحدهما، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب (٣).

وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن إيجاب العدة على الزانية إيجاب فرض، والفرض لا يوجبه إلا كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في الباب أعلى مما روي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والقول بما قالا يجب، ولم يخالفهما بعلمه أحد من أصحاب رسول الله .

وقد روينا عن النبي أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر" (٤).


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٢٣) من طريق ابن إسحاق بلفظه.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٩٣).
(٣) أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه بنحوه.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦٢)، (٣٦٦٣)، وابن ماجه في المقدمة (٩٧) من حديث حذيفة ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه الترمذي أيضًا (٣٨٠٧) من حديث ابن مسعود وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>