للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر سرقة المواشي من الحرز و [من] (١) غير الحرز

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد" (٢).

٩٠٢٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة أتى النبي فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل (٣)؟ قال: "هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال". قال: يا رسول الله، كيف ترى في ثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال" (٤). وقد روي عن عطاء أنه قال في


(١) من "ح".
(٢) يأتي تخريجه إن شاء الله.
(٣) الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها. "النهاية" (١/ ٣٦٧).
(٤) أخرجه النسائي (٤٩٧٤)، والحاكم (٤/ ٤٢٣) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٥٢، ٨/ ٢٧٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٦) كلهم عن ابن وهب به.
قال الحاكم: هذِه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>