للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد.

وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.

وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه:

٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] (٣) عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) (٤) دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه (٥).

قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣١).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - كتاب السرقة).
(٣) "بالأصل، ح": بن وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.
(٤) في "ح": سرق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٩ - الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه)، وعبد الرزاق (١٨٩٠٧) كلاهما عن سفيان، عن جابر الجعفي به، وتصحفت (عبد الله بن يسار) عند عبد الرزاق إلى (عبد الله بن كيسان)، وقد عزاه الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١) إليهما على الصواب.
قلت: وجابر الجعفي ضعيف جدًّا وكذبه بعضهم، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٣) من طريق أبي معاوية، عن رجل من ثقيف، عن أبي سلمة به، وإسناده ضعيف كما ترى ففيه مجهول لم يسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>