للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات (١).

وهذا على مذهب الزهري، وقتادة، وبه قال مالك (٢)، ومن قال بمثل قوله من أهل المدينة، وهو على مذهب الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وهو قول كل من لقيناه من أهل العلم (٥).

[ذكر القصاص في العظم]

اختلف أهل العلم في القصاص من العظم، فقالت طائفة: ليس في العظم قصاص. روي هذا القول عن ابن عباس.

٩٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٦).


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٨) مختصرًا عن علي بن الحسن به، وعند عبد الرزاق بلفظه (١٨١٨٣)، وفي "المحلى" (١٠/ ٤٣٤) كلاهما عن سفيان به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٢ - إذا ذهب سمعه وبصره) عن أبي خالد، عن عوف بنحوه.
(٢) "المدونة" (٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ - باب ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ).
(٣) "الأم" (٦/ ١٠٧ - باب ذهاب العقل من الجناية).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٥، ٢٠٥٩).
(٥) انظر: إجماعهم على هذا في "الأم" (٦/ ١٠٧)، و "المبسوط" (٢٦/ ٩٥ - ٩٦ - كتاب الديات)، "المغني" (١٢/ ١٥٣ - فصل فإن جنى عليه فأذهب عقله … )، "بدائع الصنائع" (٧/ ٣١٧)، "نيل الأوطار" (٧/ ١٢٧ - دية النفس وأعضائها)، "المحلى" (١٠/ ٤٣٤ - دية العقل).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٢ - العظام من قال: ليس فيها قصاص) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>