للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، والزهري، والحكم، وبه قال ابن شبرمة، والثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وابن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص في عظم ما خلا الرأس. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي. وقد ذكرنا عن الثوري والنعمان أنهما قالا: لا قصاص في عظم إلا السن.

وقالت طائفة: في العظم قصاص.

قضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهو أمير المدينة - في رجل كسر فخذ رجل، فامر به فكسر فخذه (٣). وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] (٤) بن أسيد بمكة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك برجل دق ذراع رجل، فدعا عمر الطبيب فدق ذراعه. وهذا قول مالك (٥)، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، قال: وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها قال: يقاد منه. وقد حكي عن مالك أنه قال: كلما قدر على


(١) "الأم" (٥٤٢٧ - باب القصاص في كسر اليد والرجل).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٩٧ - باب القصاص)، "فتح القدير" (١٠/ ٢٣٤ - باب القصاص فيما دون النفس).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٠١٤).
(٤) في "الأصل": خليد. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب، وراجع ترجمته من "تهذيب الكمال" (٣٤٥٤).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٥٠ - باب عقل الجراح في الخطأ)، "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧٠ - ٥٧١ - باب جامع جراحات الجسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>