للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص أقيد منه، سن كان أو عظم، ولا قصاص في مأمومة، ولا قود في كسر صلب ولا ظهر.

قال أبو بكر: أما السن فالقصاص فيه يجب بالكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك في باب ذكر القصاص من السن. وكل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب قد يخطئ الضارب ويصيب ويزيد وينقص، فلا قصاص فيه، وقد اعتل الشافعي (١) في تركه القصاص من العظم بمعنيين قال:

أحدهما: أن دون عظمهما حائل من جلد ولحم وعرق وعصب ممنوع، فلو استيقنا أن نكسر عظمه كما كسر عظمه، لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ينال منه ما دونه مما وصفت، مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره.

والثاني: أن لا نقدر أن يكون كسرا ككسر أبدا، فهو ممنوع من الوجهين.

قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا من حديث نمران بن [جارية] (٢) عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ، فأمر له بالدية. فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. قال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بغيرها (٣).


(١) "الأم" (٧/ ٥٤٣ - القصاص في كسر اليد والرجل).
(٢) في "الأصل، ح": حارثة. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٦)، و"البيهقي" (٨/ ٦٥)، وذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٢٨٧) جميعًا عن أبي بكر بن عياش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>