للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، ولا يثبت حديث العهدة.

[باب ذكر البيع بالبراءة]

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب:

فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.

٨٠٨٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد (١).

٨٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة من كل عيب جائزا (٢).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨) من طريق يحيى بن سعيد به بنحوه، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد به، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٢٨ - في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك) من طريق يحيى كذلك، وعند عبد الرزاق بسبعمائة درهم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢٨ - في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٢٨) كلاهما من طريق شريك به. وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>