للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٩ - حدثنا إسحاق [بن إبراهيم] (١) قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: كان رسول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود (٢).

* * *

[ذكر الحد الذي إليه ترفع اليد في افتتاح الصلاة واختلاف الأخبار فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين]

١٢٥٠ - حدثنا [إسحاق] (٣) قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبًا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود (٤).


= ونقله كذلك النووي في "المجموع" (٣/ ٢٥١) عند شرحه لقول صاحب "المهذب": ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه … ". ونقله كذلك الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٩ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح .. ).
(١) الإضافة من "د".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٥١٨)، وهو عند مسلم (٣٩٠) من طريق عبد الرزاق وغيره.
وعند البخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به، نحوه.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت هو الأشبه بالرسم، وهو نفسه الحديث السابق، كان أيضًا عن إسحاق.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٥١٧). وأصله في البخاري ومسلم: المواضع المذكورة قبل (في الحديث السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>