للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه ابن سيرين، ومالك (١)، وأصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متقٍ كان حسنًا، ولا مأثم عندي على فاعله.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده]

اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده، فقالت طائفة: لا يجزئه. هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي بكر بن أبي شيبة. وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف.

١٩٨٤ - حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر الرازي، قال: نا خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: نا عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: لا تركع حتى تأخذ


= وإسماعيل بن مسلم: فقيه، ضعيف الحديث، مختلط. وأبو يزيد المديني: ترجمته في "الجرح والتعديل" برقم (٢٣٥٣).
(١) وقيده بضيق المسجد كما في "المدونة" (١/ ١٩٥ - باب صلاة الرجل وحده خلف الصفوف).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٦٢ - باب: صلاة الجمعة)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٤ - باب: صلاة الجمعة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>