للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم]

واختلفوا في قتال الأسارى المسلمين مع العدو عدوا غيرهم، فكان مالك بن أنس (١) يقول: إذا قالوا لهم: إن فتح لنا أرسلناكم لا ينبغي لهم ذلك، وهل يقاتل رجل على مثل هذا!! لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ورخص الأوزاعي لهم في قتالهم مع المشركين إذا شرطوا لهم إن فتح لهم أن يخلوا سبيلهم فيرجعوا إلى بلاد الإسلام، فإن لم يشترطوا لهم ذلك، فلا يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على دمائهم، وكان الشافعي (٢) يقول: قد قيل: يقاتلونهم، وقيل: قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين، ولو قال قائل: يكره قتالهم كان مذهبا (٣)، وقال أحمد بن حنبل: إن قال لهم: أخلي عنكم، فلا بأس، وجاءه أن ميمون قيل له فإن قال أعطيكم وأحسن إليكم قال: قال رسول الله : "من قاتل لتكون كلمة الله العليا ". لا أدري.

وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمسلمين المستأمنين أن يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم من قبل أن حكم أهل الحرب هو الغالب (٤).

[ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم]

كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب:

لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح


(١) "المدونة" (١/ ٥١٨ - في ندب الإمام للقتال بجعل).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).
(٣) "السير الكبير" للشيباني (٤/ ٢٥١).
(٤) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول).

<<  <  ج: ص:  >  >>