للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع في دار الإسلام ويلحق بدار الحرب فيقتل بها فكان الشافعي يقول (١): دينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة، وقال الأوزاعي: يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين. وقال أصحاب الرأي (٢): ما أودع فيء المسلمين، وأما الدين فيبطل عن الذي هو عليه ولا يكون فيئا، وما كان عليه من دين لمسلم فيبطل ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر (٣).

قال أبو بكر: وإذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم به أو أصابه في دار الإسلام وخلف ورثة في دار الحرب فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته (٤) غير الأوزاعي، فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة.

قال أبو بكر: وإذا أسلم الرجل في دار الحرب وجبت عليه الفرائض كلها إذا صح عنده صفة تلك الفرائض، وقد اختلف فيه فقال قائل كما قلنا، وقال بعض أهل الكوفة: إنما يجب عليه ذلك إذا شهد عنده رجلان عدلان.

قال أبو بكر: وقياس قول أصحابنا أن يجب ذلك بقول ثقة عدل. كما يجب القول بأخبار الآحاد.


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٧ - باب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع).
(٢) "السير" لمحمد بن الحسن (١/ ١٧٣).
(٣) راجع "سير الأوزاعي" المطبوع مع "الأم" في آخر باب منه (المستأمن يسلم. . .).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٢) في الحربي المستأمن يموت ويترك مالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>