للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): يضرب الحد، ولا يثبت نسب الولد منه، ولا يرث شيئا من ميراثه، فإن كان الولد قد ترك ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي وضرب الحد، وورث الأب منه، لأنه قد نفى ولدا يثبت نسبه من المدعي.

[مسائل من باب اللعان]

كان الشافعي يقول (٢): وإذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها، لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا.

و [كان] (٣) أبو ثور يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها.

وقال أصحاب الرأي (٤): لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان.

وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. هذا قول الشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥): عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى موسى ذلك عنهم. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت


(١) "المبسوط" (٧/ ٥٦ - باب اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفا وما لا يكون).
(٣) في "الأصل": قال والمثبت موافق للسياق.
(٤) "المبسوط" (٧/ ٥٧ - باب اللعان).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>