للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جناية أم الولد]

اختلف أهل العلم في جناية أو الولد.

فقال كثير من أهل العلم: جنايتها على سيدها، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وقال مالك (١) في جناية أم الولد: على سيدها ما بينها وبين قيمتها.

وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب.

وفي هذه المسألة قولان آخران:

أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله ، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، وقد اختلف فيه عنه، وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي فينا حي لا نرى بذلك بأسا (٥).

وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد.

وسئل الشعبي (٦) عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها


(١) "المدونة" (٤/ ٥٨٠ - باب في العبد يقتل رجلًا له وليان).
(٢) "الأم" (٦/ ١٣٠ - باب الجناية على أم الولد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢، ٢١١٤).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٣٣٠ - باب جناية أم الولد والجناية عليها).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٨ - في أم الولد تجني).

:

<<  <  ج: ص:  >  >>