للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إن كان الحد إنما يجب إذا أكرهه غير السلطان للشهوة التي يجدها المكره، [فالحد] (١) كذلك يجب إذا أكرهه (٢) السلطان، [لوجود] (٣) الشهوة، وإن كانت العلة التي من أجلها سقط الحد إذا أكرهه السلطان الإكراه، وإن وجد شهوة، فتلك العلة - وهي الإكراه - موجودة في الذي أكرهه غير السلطان، ولا سبيل إلى علة ثالثة يفرق بها بين إكراه السلطان وغير السلطان.

قال أبو بكر: لا يبين عندي أن على واحد من الرجل والمرأة حد في باب الإكراه، لأن كل واحد منهما غير مريد ولا قاصد للفعل، والله أعلم.

[ذكر المسلم يزني في دار الحرب]

واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور.

و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار


(١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).
(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).
(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).
(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>