للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الشهادة على الرضاع]

اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء (١)، وقتادة (٢).

وقال الشعبي (٣): في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع.

وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن عمر بن الخطاب.

٧٤٤٥ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٤)، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.

وكان الشافعي يقول (٥): ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع.

وكان ابن أبي ليلى يقول (٦): امرأتين ورجل.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٩٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٣)، وله قول آخر أنه تكفي امرأة واحدة، أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٨).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٩٩٢) به، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٩٣).
(٥) "الأم" (٥/ ٥٥ - باب الشهادة والإقرار بالرضاع).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>