للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.

وفيه قول ثالث: قال الحكم (٢): ثنتين، يعني امرأتان.

وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس.

٧٤٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها (٣).

قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] (٤) حتى برص ثديها (٥).

وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب.

وقال أحمد (٦)، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها (٧) فلا تستحلف في الولادة.

قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤ - فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٠، ١٣٩٨٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) به.
(٤) في "الأصل": الحلول. والمثبت من "المصنف"، وهو الصواب.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٣٩، ١٣٩٧١).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٩، ٩٨٠).
(٧) يصيبها فيه برص عقوبة على كذبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>