للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي قالوا (١): لا تجزئ [إلا متتابعة] (٢).

قال أبو بكر: وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة، حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] (٣) كفارة، وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة، أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام يجزئه متتابعا صامه أو متفرقا. ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه مؤمنة أو غير مؤمنة [فأما] (٤) أن يجبر الصوم الصوم متفرقا إذ جيب أن يحكم لكل آية حكمها، فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث. وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين الأيام في كفارة اليمين كذلك قال مالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)، وروي هذا عن الحسن، وطاوس.

[ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد]

واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب الصيام).
(٢) في "الأصل": المتتابعة. والمثبت من "م".
(٣) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".
(٤) من "م".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).
(٦) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>