للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر:

يمضي في صومه، لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه. وأجمع أهل العلم (٥) على أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم. فلما صام بعض ما هو فرض عليه بإجماعهم، لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز حبط عمل عمله المرء بغير حجة.

مسألة:

واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابعا ثم مرض، فقالت طائفة: يبني على صومه.

كذلك قال أحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت تبني.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٥ - كتاب الأيمان).
(٥) انظر: "الإقناع مسائل الإجماع" (٢١١).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٩٧، ١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>