للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١) في المريض، والحائض: يستأنفان، وقال مالك (٢) في الحائض: تبني. قال الشافعي (٣) في الصوم المتتابع: إذا أفطر فيه الصائم يستأنف [إلا] (٤) الحائض.

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا، فكان الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (٦): يمضي في صومه ولا قضاء عليه. وقال مالك (٧): يقضي يوما مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في أيام التشريق، فكان الشافعي (٨) وأصحاب الرأي يقولون لا يجزئه. وقال أبو ثور: يجزئه، واحتج ابن عمر، وابن عباس أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر.

قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء لحديث رسول الله في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله: "فليمض في صومه فإن الله أطعمه وسقاه" (٩). ولا يجزئ صوم أيام التشريق، لأن رسول الله نهى عن صيامها.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٧ - باب الصيام).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٥ - الصيام في كفارة اليمين).
(٤) من (م).
(٥) الأم (٧/ ١١٨ - من أكل أو شرب ساهيًا في صيام الكفارة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥ - باب الصيام في الظهار).
(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥ - الصيام في كفارة اليمين).
(٨) "الأم" (٧/ ١١٨ - من حنث معسرًا ثم أيسر).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>