للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢): إن صام في رمضان ينوي به الكفارة لم يجزه. ولا يجزئه عند الشافعي وأبي ثور من صوم رمضان. ويجزئه من صوم رمضان في قول أصحاب الرأي (٢).

واختلفوا في الرجل يحنث في اليمين، وماله غائب عنه، فقالت طائفة: ليس له أن يكفر حتى يحضر المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق. هذا قول الشافعي (٣)، قال ابن القاسم صاحب مالك (٤): لا يجزئه الصوم ولكن يتسلف. وقال أبو ثور: إن أمكنه أن يستقرض لم يجزه الصوم. وإن لم يمكنه أجزأه الصوم. وقال أصحاب الرأي (٥): إذا كان ماله غائبا عنه أو دينا له فكان لا يجد ما يطعم، أو يكسو، أو يعتق أجزأه الصوم.

واختلفوا في الرجل يوصي أن يصام عنه في كفارة اليمين ففي قول الشافعي (٦) وأصحاب الرأي (٧): لا يجزئه ذلك. وقال أبو ثور: يجزئه. وقد كتبت هذا الباب في غير هذا الموضع.

واختلفوا فيمن حنث، وهو موسر فأعسر. فقالت طائفة: لا نرى الصوم يجزئ عنه ونأمره أن يصوم احتياطا فإذا أيسر كفر. هكذا قال


(١) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - باب الكفارة بالصيام).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٩٠ - باب الصوم).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٧ - باب من لا يجزئه الصيام في كفارة اليمين).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٥ - باب كفارة الموسر بالصيام).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٧ - باب الصيام).
(٦) "الأم" (٧/ ١١٥ - باب الإطعام في الكفارات)، و "الحاوي الكبير" (١٥/ ٣١٢ - ٣١٣ - باب الإطعام في الكفارة).
(٧) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٣٧ - باب الصيام في كفارة اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>