للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا: يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له، والله أعلم.

[ذكر نفقة المضارب]

واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر.

فقالت طائفة: ينفق بالمعروف. كذلك قال مالك (١)، والأوزاعي: أن له النفقة إذا شخص (٢) بالمال، وهو قول أبي ثور، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد. ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال: إبراهيم النخعي، والحسن، وروي ذلك عن القاسم، وسالم.

وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي (٥): ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه. وكان أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان: من مال نفسه.


(١) "المدونة" (٣/ ٦٣٧ - المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم).
(٢) شخص عن أهله شخوصًا: أي ذهب والشاخص المسافر. راجع "اللسان" مادة (شخص).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٨٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٥٩ - باب نفقة المضارب).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٦٠ - باب نفقة المضارب).

<<  <  ج: ص:  >  >>