للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيشهد به، وقد يثبت الشيء عند الرجل بما تواتر الأخبار عنده فيحلف على ما غاب عنه إذا ثبت ذلك عنده من جهة الأخبار، وأهل القسامة يجوز أن يكونوا عاينوا قتل صاحبهم، وقد يجوز أن يسمعوا إقرار القاتل بقتل صاحبهم، وقد يثبت ذلك عندهم بأخبار الصادقين حتى يقر ذلك في قلوبهم، وقد يموت الرجل ويخلف ولدا صغيرا فيكبر فيجد لأبيه مالا في يدي الوصي فيجوز له ملكه وإن ادعى عليه فيه مدعي حلف أنه لا حق له فيه، وكل ذلك على ما يثبت عنده من أخبار من يصدق من المخبرين.

قال أبو بكر: والأخبار عن رسول الله في باب القسامة يستغنى بها عما سواها.

[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة]

اختلف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة.

فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى أن القسامة توجب القود: عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها، وأن معاوية لم يقد بها، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أقاد بها في إمارته على المدينة (١).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤١٤ - القود بالقسامة) عن ابن أبي مليكة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>