للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدث، وقد لبس [خفيه] (١) على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه، مؤد ما فرض عليه، مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين.

* * *

ذِكْرُ الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح

ثابت عن نبي الله ، أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.

٤٦٥ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.

٤٦٦ - وحدثنا محمد بن إسماعيل - والحديث له - نا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عن عروة، عن أبيه قال: كنْتُ مع النبي ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٢).

قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ، أن له أن يمسح على خفيه (٣).


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٨١) من طريق علي بن الحسن لكن عن أبي نعيم بنحوه. وقد أخرجه البخاري (٢٠٦، ٥٧٩٩) من طريق أبي نعيم، ومسلم (٢٧٤) (٧٩) من طريق زكريا به.
(٣) "الإجماع" (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>