للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فقال: قام رسول الله يصلي وكانت علي بُرْدةٌ فذهبت أُخالف بين طرفيها فلم تبلغ، وكانت لها ذَباذِبُ (١) فنكَّسْتُها، ثم خالفتُ بين طرفيها ثم تواقصْتُ عليها، فجئت حتى قمت على يسار رسول الله ، فلما فرغ رسول الله قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حَقْوِك" (٢).

قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله أمر إذا كان الثوب واسعًا أن يخالف بين طرفيه، فغير جائز على ظاهر هذا الخبر أن يصلي مصل في ثوب واسع متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء، للثابت عنه أنه نهى عن ذلك، وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مُخمَّر العاتقين. لئلا يدعى في ذلك اتفاق.

[الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود: وهو تجليل البدن بالثوب]

٢٣٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يعقوب، ثنا آدم، ثنا أبو عمر الصنعاني، عن موسى بن عقبة، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَيَّن له، فمن لم يكن له ثوبان فليتَّزِرْ إذا صلى، ولا يشتمِلِ اشتمالَ اليهود" (٣).

* * *


(١) أي أهداب وأطراف واحدتها ذِبذب.
(٢) أخرجه مسلم (٣٠١٠): حدثنا هارون بن معروف، فذكره، في حديث طويل.
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٣٦٨)، والبيهقي (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦) من طريق موسى بن عقبة به.
وأخرجه أبو داود (٦٣٦) بنحوه من طريق نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>