للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا]

اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا.

فقالت طائفة: لا بأس به، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى (١) في المكيال.

هذا قول الشافعي (٢). وقال مالك في التمر: إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا.

وقال أحمد بن حنبل (٣): لا، إلا كيلا، في التمر يسلم فيه.

قال أبو بكر: الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز.

مسألة

واختلفوا فيمن أسلم في شيء يقبضه في أيام متفرقة.

فكان مالك يقول (٤): من أسلف في رطب أو عنب أو موز أو لحم أو ماء، إن أخذه كله فسد عليه وأضر بنفسه، فلا بأس أن يقبض كل يوم يشرع في قبض ما سلف فيه من ذلك، ثم يوالي حتى يقبض جميع ذلك، ولا يلزمه أخذه كله، ولا ينزله أخذه إياه يوما بيوم من الدين بالمدين.

وكان الشافعي يقول (٥): وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى أجل


(١) جفا الشيء يجفو جفاء وتجافى: لم يلزم مكانه، ولم يطمئن عليه، وانظر "اللسان" مادة (جفا).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨ - باب في التمر بالتمر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٧).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٢ - باب السلف في الفاكهة).
(٥) "الأم" (٣/ ٨٩ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>