للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد.

وقيل لأحمد (١): يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل، فإذا استوفى الدراهم أعطاه أو يعجل له الدراهم؟ قال: لا بأس به، عجل له أو لم يعجل له، إلا أن يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة.

وقال إسحاق (١) كما قال.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>