للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماعُ أبوابِ اللباس في الصلاة

[الرخصة في الصلاة في ثوب واحد]

ثابت عن رسول الله أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أوَلِكُلِّكُم ثوبان؟ ".

٢٣٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي : "أوَلِكُلِّكم ثوبان؟ ".

قال أبو بكر: وممن رأى من أصحاب رسول الله الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب، وأُبيُّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري.

٢٣٥٤ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسَّان، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا شبيب بن غَرْقَدةَ، عن المسْتَظِلِّ بن حصين (٢) قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أيصلي الرجل في


(١) "المصنف" (١٣٦٤)، وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٣ - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد)؛ ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(٢) ترجم له الحافظ في "الإصابة" (٦/ ٢٩٠)، وقال: تابعي قيل: إنه أدرك الجاهلية، وذكره ابن حبان في "الثقات" روى عن عمر بن الخطاب …

<<  <  ج: ص:  >  >>