للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: روى عن النبي من ستة وجوه وكان النعمان يقول: إن دفن قبل أن يصلى عليه صلى عليه وهو في القبر (١)، وكذلك قال الحسن.

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت. هذا قول النخعي، ومالك (٢)، والنعمان (٣).

* * *

[ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر]

واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى عليه إلى شهر. هكذا قال أحمد بن حنبل (٤)، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.

٣٠٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد بن عبادة ماتت ورسول الله غائب، فأتى قبرها فصلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (٥).


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى)، و"الاستذكار" (٣/ ٣٤ - باب التكبير على الجنازة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٠٦ - باب: غسل الميت).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٠٠، ٤٢٩).
(٥) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٠ رقم ٥٣٧٨)، والبيهقي في "الكبير" (٤/ ٤٨) كلهم من طريق قتادة، به. قال البيهقي: "وهو مرسل صحيح"، ثم ذكره موصولًا من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفي إسناده: "سويد بن سعيد" وقد انفرد به، واستُنكِر عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>