للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[رهن العبد]

واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي (١)، وأبي ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي (٢) .

[رهن المرتد عن الإسلام]

واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام.

فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (٣): الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي (٤): إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. والله أعلم.

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن]

واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>