للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حدثنا ابن إدريس، عن [ابن] (١) إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: لما أصاب رسول الله سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، قالت - يعني جويرية: فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي. فقال: "هل لك في خير من ذلك؟ " قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أقضي كتابتك وأتزوجك ". قالت: نعم. قال: "قد فعلت ". قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث .... (٢) وذكر باقي هذا الحديث.

قال أبو بكر: أولى الخلق اقتداء به رسول الله ، والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه.

[ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم]

اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن.

فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣): إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت،


(١) "بالأصل": أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٥) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٥٤، ٤٠٥٥) جميعًا من طرق عن ابن إسحاق به.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).

<<  <  ج: ص:  >  >>