للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق (٢).

وقد احتج بعض من يقول بقول عمر، وعبد الله بن مسعود بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم، والآخر للأب، أن المال للأخ من الأب والأم، لأنه أقرب بأم، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما، لأنهما أخوان لأب، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين.

[ذكر ميراث الأخوات مع البنات]

اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات.

فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب: للابنة النصف، وللأخت النصف، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل.

٦٨٤٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، فقلت له: إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. قال: فأنت رسولي بذلك.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٦٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٨ - في رجل مات وترك ابنته وأخته) من طريق وكيع عن الأعمش به نحوه وفيه: أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك".
وروى البخاري (٦٧٤١) من حديث شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله : النصف للابنة، والنصف للأخت ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله .

<<  <  ج: ص:  >  >>