للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤٦ - ومن حديث الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين (١).

٦٨٤٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، وإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن ذكر، ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان (٢).

وبهذا قال مالك بن أنس (٣)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل


(١) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٩ - في رجل مات وترك ابنته وأخته) من طريق يحيى بن أيوب به.
(٢) رواه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٣٢) من طريقين عن محمد بن بكار به، وتقدم مرارا.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٠٤ - باب ميراث الإخوة للأب والأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>